المادة 3 من نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966
نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966
نص المادة
أ - ينظم في الوزارة وبإشراف مراقب السجل سجل يسمى (سجل التجارة) تدون فيه جميع البيانات
المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات
بما في ذلك تثبيت أي رهن او حجز على هذا القيد او التنازل او أي تصرفات قانونية أخرى يرغب
التاجر في تثبيتها في السجل.
ب - يجوز استعمال الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به وتكون البيانات والوثائق
المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من مراقب السجل حجة على الكافة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
