حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 15 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نص المادة
يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها
القانوني أو وكيلها أن يكون أي منهم مديناً للشركة أو
كفيلاً لأي مدين لها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
