عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظام شركات التمويل

( صادر بمقتضى المادة 65 ) ( من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 ) لسنة 1971

المنشور على الصفحة 5241 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5761 بتاريخ 12/01/2021

المادة 1

رابط المادة ←

يسمــى هـذا النظام (نظام شــركات التمـويـل لسنة 2021 ) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك: -

البنك : البنك المركزي الأردني.

المجلس : مجلس إدارة البنك.

المحافظ : محافظ البنك.

الشركة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

نشاط التمويل : النشاط الذي ينطوي على منح الائتمان المباشر ويشمل التمويل الأصغر والتأجير

التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الجماعي القائم على الإقراض وتلك التي تتم

منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

نشاط التمويل الأصغر : منح القروض للأشخاص ذوي الدخل المتدني أو للأشخاص الذين لا

يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا

أفراداً أو شركات أو منشآت صغيرة أو متناهية الصغر وفق المعايير التي يحددها البنك.

التأجير التمويلي : نشاط يمارسه المؤجر بتملك المأجور من أمواله الخاصة أو المقترضة وتأجيره

الى مستأجر مقابل بدل إيجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لأحكام

عقد التأجير.

الإجارة المنتهية بالتمليك : التأجير التمويلي وفقاً لأحكام الشريعة المنتهي الإسلامية.

التخصيم: نشاط مالي ينطوي على قيام الشركة بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية

الناشئة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات.

التمويل العقاري : منح القروض لغايات شراء أو بناء أو تحسين أو توسعة أو صيانة عقار مقابل

ضمانات عقارية.

إعادة تمويل الرهن العقاري : إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى البنوك وشركات

التمويل مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري أو مقابل ضمانات معينة.

التمويل الجماعي القائم على الإقراض: جمع الأموال من المشاركين لمنح الائتمان المباشر

للمقترضين من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية.

المؤجر : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

( المساهم الرئيس : الشخص المسيطر على ما لا يقل عن 5 ) من رأسمال الشركة. %

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة وهيئة مديري

الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ب- تعتمد التعاريف التالية:ـ

(الأوامر) و(الشخص) و(الإداري) و(السيطرة) و(المصلحة المؤثرة) و(الشركة التابعة) و(الحليف)

و(الوديعة) الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة

على غير ذلك.

ج- يعتمد التعريفان (المستأجر) و(المأجور) الواردان في قانون التأجير التمويلي حيثما ورد النص

عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

د- يعتمد التعريفان (خدمات الدفع) و(نظام الدفع الإلكتروني) الواردان في نظام الدفع والتحويل

الإلكتروني للأموال حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

رابط المادة ←

أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل.

ب. تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية:ـ

1 - البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك.

2 . - الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل

3 . - شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها

4 . - شركات التأمين على الحياة عند منحها تمويلا لحملة عقود التأمين على الحياة

5 . - الشركات التي تمارس نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري

6 -: - شركات التأجير التمويلي شريطة توافر ما يلي

( أ- إذا كانت مملوكة بما يزيد على 50 ) من رأسمالها من قبل الحكومة أو أي شخص اعتباري عام %

أو من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو

من الشركات المملوكة بالكامل من أي من تلك الجهات.

ب- إذا كان نشاطها التمويلي مقتصرا على تمويل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة

(أ) من هذا البند أو تمويل أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية.

7 - أي شخص اعتباري من غير الشركات يمارس نشاطا تمويليا بمقتضى أحكام أي تشريع خاص.

المادة 4

رابط المادة ←

أ- يشترط لترخيص الشركة أن تكون احد الأنواع التالية:-

1 - مساهمة عامة.

2 . - مساهمة خاصة

3 . - فرعاً لشركة أجنبية يمارس نشاط التمويل للشركة الأم

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات التي تقتصر غاياتها على التأجير

التمويلي أو الاجارة المنتهية بالتمليك.

المادة 5

رابط المادة ←

أ- تحدد الأنشطة المالية التي تمارسها الشركة على النحو التالي:ـ

1 - شركة التمويل الأصغر:ـ

. أ. منح القروض

ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

. ج- وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة

د- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك.

هـ- اي نشاط ينطوي على تدريب عملاء الشركة الحاصلين على قرض أو تمويل.

2 - شركة التمويل المتخصص:-

. أ. منح الائتمان المباشر

ب- التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

ج- التمويل العقاري.

د- التخصيم.

هـ- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك.

و -أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

3 - شركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض:-

. أ- التمويل الجماعي القائم على الاقراض

ب- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك.

ج- أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب- للمحافظ أن يوافق للشركة على ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى تطلب اضافتها شريطة

أن يبقى عملها الرئيسي هو ممارسة نشاط التمويل، وله أن يطلب منها وقف أي من أنشطتها

وخدماتها الأخرى.

المادة 6

رابط المادة ←

أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:-

1 - قبول الودائع بمختلف أشكالها.

2 . - أعمال الصناعة

3 . - أعمال الصرافة أو الوسيط المالي

4 - منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في

. الشركة

5 . منح قرض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية.

6 . - اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل أي نظام دفع إلكتروني وإدارته

7 . - نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري

8 . - أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته

-: ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر

1 - على شركة التمويل العقاري ممارسة أعمال الاستثمار في العقار أو التطوير والتقييم

. العقاري

2 - على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر.

3 . - على شركة التخصيم شراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي

المادة 7

رابط المادة ←

أ- يشترط لترخيص الشركة أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن:-

1 - ثمانية ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري ونشاط

. التأجير التمويلي أو أيا منهما

2 - خمسة ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط منح الائتمان المباشر

. ونشاط التخصيم أو أيا منهما

3 - مليوني دينار لشركة التمويل الأصغر.

4 - مليوني دينار لشركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض في حال كان نموذج عملها يتيح

. لها المشاركة في منح الائتمان المباشر

5 - خمسمائة ألف دينار لشركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك ان يصدر أوامر خاصة يحدد فيها الحد

الأدنى لرأسمال أي من شركات التمويل حسب طبيعة أعمالها أو حجمها أو أي اعتبار آخر.

المادة 8

رابط المادة ←

أ- يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات

والوثائق التالية:-

1 - عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واسمها المقترح وتحديد مقر عملها.

2 - أسماء مؤسسيها وعناوينهم وجنسياتهم والسيرة الذاتية لكل منهم إذا كانوا اشخاصا

طبيعيين وشهادة تسجيل الأشخاص الاعتباريين ومقدار الملكية ونسبتها في رأسمال الشركة

وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس

آخر.

3 - شهادة تسجيل أو أي وثيقة رسمية صادرة عن جهات مختصة في بلد التسجيل ومصادق عليها

حسب الأصول تبين جنسية الشركة الأم والمساهمين فيها وطبيعة أنشطة كل منهم وغاياته

إذا كانوا أشخاصا اعتباريين والمفوضين بالتوقيع عنهم في حال كانت الشركة شركة تابعة

لشركة أجنبية.

4 - رأسمال الشركة المصرح به، وما سيطرح منه للاكتتاب اذا كانت الشركة مساهمة عامة وعدد

الأسهم المصرح بها وأنواعها وفئاتها وقيمتها الإسمية إذا كانت الشركة مساهمة خاصة

ورأسمال الشركة المدفوع بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

5 - الهيكل التنظيمي للشركة.

6 - البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس من الأشخاص

. الاعتباريين عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك

7 - دراسة جدوى تشمل خطة العمل لثلاث سنوات على أن تتضمن الأنشطة التمويلية والخدمات

المنوي ممارستها والتفاصيل المتعلقة بها والفروع التي تنوي الشركة افتتاحها والبيانات

المالية التقديرية للسنوات الثلاث الأولى وأسس اعدادها وسياسية منح الائتمان لديها.

8 - تعهد خطي من مؤسسي الشركة أو ممن يمثلهم بالالتزام بالشروط والمعايير والمتطلبات

. المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام والمتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا

9 - أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.

ب- يقدم طلب ترخيص فرع لشركة التمويل الأجنبية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً

إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، المعلومات والوثائق التالية:-

1 - الوثائق التي تثبت تسجيل الشركة الأم وهيكل ملكية المساهمين فيها وجنسياتهم

والمفوضين بالتوقيع عنها، والترخيص الممنوح لها من السلطة المختصة في الدولة الأم

مصادقا عليها حسب الأصول.

2 - كشفا تفصيليا بالفروع التابعة للشركة الأم.

3 . - موافقة خطية من مجلس إدارة الشركة الأم لفتح فرع لها في المملكة

4 - موافقة خطية من الجهة المختصة في الدولة الأم إن وجدت على عمل الفرع في المملكة

. حال استوجبت تشريعاتها ذلك

5 - البيانات المالية الختامية المدققة للشركة الأم للسنوات الثلاث الأخيرة.

6 - تعهد الشركة الأم بإشعار البنك عن أي تأثيرات سلبية قد تطرأ وتؤثر على سلامة وضعها

المالي

ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر

من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.

د- بعد صدور قرار بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص يلتزم مقدم الطلب بتزويد البنك بما

يلي:-

1 - ما يثبت تسديد كامل رأس المال. وإذا كانت الشركة فرعا لشركة تمويل أجنبية فعليها تقديم

ما يثبت قيام شركة التمويل الأجنبية بتحويل مبلغ إلى المملكة يعادل رأس المال المطلوب

للشركة الأردنية المرخص لها ممارسة النشاط التمويلي ذاته.

2 - تقديم شركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض كفالة بنكية بالشروط التي يحددها

. البنك بموجب أوامر تصدر لهذه الغاية

3 - الأسماء المقترحة للإدارة التنفيذية العليا.

4 . - ما يثبت استكمال اجراءات تسجيل الشركة

5 . - أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها البنك

هـ- إذا لم يستوف طالب الترخيص جميع المتطلبات والشروط الواجب استكمالها لغايات

الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية فتعتبر هذه الموافقة ملغاة

حكما، ما لم يوافق المجلس على تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المادة 9

رابط المادة ←

أ- يصدر المجلس قراره بالموافقة النهائية على ترخيص الشركة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما

( من تاريخ استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة )د( من المادة 8 ) من هذا النظام .

ب- يكون الترخيص غير محدد المدة وغير قابل للتنازل عنه.

المادة 10

رابط المادة ←

أ- للمجلس ان يصدر قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية : -

1 - إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة

. وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به

2 - إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم

. تكن قد حصلت على تمديد من المجلس

3 - إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ الإجراءات و الامتثال للعقوبات التي يفرضها البنك في حال

مخالفتها لأحكام هذا النظام أو إذا قامت الشركة بأي عمليات غير سليمة وغير آمنة تؤثر على

مصالح الشركاء أو المساهمين أو الدائنين أو المقترضين.

4 - إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها.

5 . - إذا تم دمج الشركة أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها أو تصفيتها

ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس إلغاء ترخيص فرع الشركة الأجنبية

في أي من الحالات التالية:-

1 - إذا توقفت الشركة الأم في مركزها الرئيس عن ممارسة نشاط التمويل.

2 . - إفلاس الشركة الأم أو تصفيتها أو إعسارها

3 - إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها وكان من شأن هذا التغيير ان يؤثر

. سلبا ً على فرعها العامل في المملكة

4 - إذا اختل المركز المالي للشركة الأم وقرر البنك أن هذا الاختلال يؤثر سلباً على نشاط الفرع

. في المملكة

5 - إذا ثبت للبنك أن الجهات المختصة في بلد المركز الرئيس للشركة الأم لا تطبق المعايير

. والارشادات الدولية في الرقابة على أعمال التمويل

ج- إذا قرر البنك إلغاء ترخيص الشركة فيبلغها بهذا القرار ويعلن عنه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام

متتالية بأي وسيلة يراها مناسبة.

المادة 11

رابط المادة ←

-أ- لا يجوز ممارسة نشاط التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية

الا من خلال شركة مسجلة لهذه الغاية فقط .

ب- تلتزم شركة التمويل الإسلامي بتعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها

عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرات والشروط التي يقرر البنك وجوب توافرها فيهم.

ج- تتولى الهيئة المهام التالية:-

1 - مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

2 . - إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها

3 . - إبداء الرأي في أي من الأمور التي تكلف بها وفقاً لأوامر تصدر عن البنك

المادة 12

رابط المادة ←

يشترط في كل عضو مؤسس للشركة ما يلي:-

أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو

الأخلاق أو الآداب العامة.

ب - ألا يكون قد تقرر إعساره أو سبق إشهار إفلاسه في المملكة أو خارجها ما لم يكن قد رد إليه

اعتباره.

ج- ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الممنوح له بممارسة أي من أنشطة التمويل من البنك.

د- ألا يكون قد سبق وأن صدر امر بمنعه من العمل في أي من الشركات الخاضعة لرقابة البنك.

المادة 13

رابط المادة ←

أ- يشترط في رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه ما يلي:-

1 - ( ألا يقل عمره عن 25 ) خمس وعشرين سنة.

2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو

. الأخلاق أو الآداب العامة

3 - ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمويل أخرى داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو مديراً

. إقليميا أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة

ب- يشترط في من يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً اقليمياً أو نائباً أو مساعداً لهما أو من يشغل

أياً من وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركة ما يلي:-

1 - أن يكون متفرغاً للعمل فيها.

2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو

. الأخلاق أو الآداب العامة

ج- إضافة الى الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يحدد البنك معايير

الملاءمة والكفاءة والمؤهلات والخبرات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة

وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا ويحدد عدد أعضاء مجلس

الإدارة والأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها بموجب تعليمات تصدر

لهذه الغاية .

د- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو تصفية أعمالها فلا يجوز لمن كان عضوا في مجلس

ادارتها أو مديرا عاماً لها أن يعمل في شركة أخرى تخضع لرقابة البنك دون موافقة خطية مسبقة

من المحافظ.

المادة 14

رابط المادة ←

تلتزم الشركة بما يلي:-

أ- إشهار الحقوق على الأموال المنقولة في السجل الإلكتروني المنشأ في وزارة الصناعة

والتجارة والتموين وفقاً لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام سجل الحقوق

على الأموال المنقولة النافذين.

ب- تقديم حساباتها الختامية المصدقة من المحاسب القانوني لها إلى البنك خلال مدة لا تتجاوز

شهرين من نهاية السنة المالية.

ج- عدم توزيع أي ارباح أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية

وإطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها.

د- الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المحافظ في الأحوال التالية:-

1 - لتحويل فرع الشركة الأجنبية أرباحه إلى مركزه الرئيس في بلده الأم.

2 . - لاستخدام أي موظف غير أردني

3 . - لاستخدام اي شخص كان موظفاً في البنك خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته فيه

4 . - قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه

5 . - توقف الشركة عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً

6 . - فتح فرع أو إغلاقه أو نقل مكانه بصورة مؤقتة أو دائمة

7 . - تأسيس او تملك أي شركة لتكون تابعة لها

8 . - تعديل رأسمال الشركة

9 . - تعديل غايات الشركة

10 . - الاندماج في أي شركة أخرى

11 . - تصفية أعمال الشركة

12 . - أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي

13 - أي تغيير في ملكية الشركة أو تحويل في أسهمها

أو حصصها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعدة عمليات وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا

التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى إلى زيادة نسبة هذه

المصلحة.

هـ- الاستعلام عن العميل وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية النافذ.

و- تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها وفي الأوقات المحددة وفقاً للنماذج والضوابط والأوامر

التي يحددها.

ز- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإدارة أعمالها منظمة حسب الأصول.

ح- توثيق العمليات مع عملائها والاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم للمدة

المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ط- استخدام أنظمة الارشفة الالكترونية والاحتفاظ بسجلات الكترونية أو أصول الدفاتر

والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها

المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات

الالكترونية.

ي- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها وعدم الكشف عن أي بيانات

أو معلومات وتوقيع العاملين في الشركة والمتعاقدين معها على تعهد يلزمهم بالحفاظ على

سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويستثنى من أحكام السرية ما يلي:-

1 - الواجبات المناطة بالمحاسبين القانونيين والجهات الاستشارية المعينين من الشركة أو البنك

. وفق أحكام هذا النظام

2 - الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب أحكام قانونه ووفقاً لأحكام هذا النظام أو

. أي من التشريعات النافذة

3 - تبادل المعلومات للغايات التي يقررها البنك.

4 - الكشف عن بيانات العميل ومعلوماته بناء على طلب المحكمة المختصة أو موافقة خطية

. مسبقة من العميل

المادة 15

رابط المادة ←

يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها

القانوني أو وكيلها أن يكون أي منهم مديناً للشركة أو

كفيلاً لأي مدين لها.

المادة 16

رابط المادة ←

للبنك تحديد نسب ومعايير التحقق من قيام الشركات بأنشطتها بصورة آمنة وسليمة بمقتضى

أوامر يصدرها لهذه الغاية .

المادة 17

رابط المادة ←

أ- تعتبر الشركة المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام مؤسسة مالية تسري عليها أحكام قانون

البنك المركزي الأردني.

- ب 1 - للبنك بموجب أوامر خاصة أن يسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر

التنظيمي لدى البنك بممارسة نشاط التمويل شريطة استكمال المتطلبات والشروط

المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا للمراحل والأطر الزمنية

التي يحددها البنك.

2 ( - لغايات البند 1 ) من هذه الفقرة يقصد بالمختبر التنظيمي البيئة التجريبية الحقيقية المقيدة

الخاضعة لإشراف ورقابة البنك لإثبات صحة مفهوم المنتجات المالية الرقمية المبتكرة

وتنظيمها.

المادة 18

رابط المادة ←

أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة

المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نفقتها.

ب - للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في أي من الحالات التالية:-

1 - إذا تطلب حجم أعمالها وطبيعته ذلك.

2 . - إذا ارتكب مخالفات ذات طبيعة مهنية

3 - إذا اقتضت سلامة الوضع المالي للشركة ذلك أو نتيجة تطبيق قواعد الحوكمة او لغاية

. حماية مصالح المتعاملين معها

ج - للبنك أن يعين محاسبا قانونيا ثانياً لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى لذلك مقتضى

على أن يحدد في هذه الحالة المهمة الموكلة له ومدة عمله وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها.

د - على المحاسب القانوني الخارجي للشركة إعلام البنك خطياً إذا تبين له أن هناك مخالفات

لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او لأي من التشريعات الأخرى.

هـ- للبنك أن يصدر أوامر يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي

للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.

المادة 19

رابط المادة ←

أ- للبنك ولغايات الرقابة والإشراف على الشركة اجراء التفتيش عليها أو على أي شركة تابعة لها

أو تكليف محاسب قانوني أو استشاري يعينه لهذه الغاية على نفقة الشركة.

ب - على إدارة الشركة أن تتعاون مع البنك او أي جهة أخرى يكلفها للتفتيش عليها للاطلاع على

أي بيانات او معلومات ذات علاقة بالتفتيش.

ج- إذا تبين للبنك من خلال عمليات الرقابة والتفتيش ان هناك خللا في عمليات الشركة فللبنك

أن يعين استشاريا لمراقبة اعمال الشركة على أن يحدد في قرار تعيينه مهامه وصلاحياته وأتعابه

التي تلتزم الشركة بدفعها.

المادة 20

رابط المادة ←

أ- تعد شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام كأنها

مرخصة بموجبه، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة

من تاريخ نفاذه.

- ب 1 -على شركات التمويل المتخصص وشركات إعادة تمويل الرهن العقاري توفيق أوضاعها

وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنتين من تاريخ نفاذه ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ

لمرة واحدة فقط.

2 ( - على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة، للمحافظ بناء على أسباب مبررة ومقبولة، أن

( يمنح مدة أو مددا إضافية لا تزيد في مجموعها على سنة للمدة المشار إليها في البند 1 ) من هذه

الفقرة لشركات التمويل المتخصص وشركات التمويل الجماعي القائم على الإقراض لتوفيق

أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام.

ج- بعد انتهاء شركة التمويل القائمة من استكمال متطلبات توفيق الأوضاع بما ينسجم مع

أحكام النظام، فعليها التقدم للبنك بطلب ترخيص وفق النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من

رئيس مجلس الإدارة مرفقاً به ما يلي:-

1 - نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

2 . - الهيكل التنظيمي للشركة والصلاحيات المالية والإدارية

3 - ما يثبت استيفاء الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بأعضاء مجلس

. الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية

4 - البيانات المالية الختامية المحققة من محاسب قانوني للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.

5 - البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مساهم اعتباري وفي حال كانت

الشركة مساهمة عامة فيتم ارفاق تلك البيانات لكل مساهم اعتباري رئيس وذلك عن السنتين

الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك.

6 - خطة العمل المستقبلية بما في ذلك خطة التوسع والتفرع والأنشطة والخدمات التي

تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها والموازنات التقديرية لثلاث سنوات وكذلك الفرضيات والأسس

المستخدمة في احتساب التوقعات والتقديرات.

7 - أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.

المادة 21

رابط المادة ←

أ- للبنك في حال ارتكاب الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من الإداريين فيها لأي مخالفة

الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيامها بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أن

يتخذ أياً من الإجراءات أو أن يوقع أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك.

ب- للبنك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك أمانة عمان الكبرى والبلديات تفتيش

محل أي شخص يشتبه بممارسته نشاط التمويل دون ترخيص وله فحص دفاتر حساباته وسجلاته

وأجهزة الكمبيوتر أو أى أجهزة أو معدات والدخول على هذه الأنظمة والحصول على المستخرجات

منها.

المادة 22

رابط المادة ←

أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام

هذا النظام.

ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل

المحدد في هذا النظام أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في

أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو رسم أو شكل أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل أو

تحمل دلالة عليه.

ج- في حال مخالفة أي شخص لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فللمحافظ اتخاذ

الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة لمنع استمرار المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة، بما

في ذلك الطلب من أمانة عمان الكبرى أو البلدية وفقا لاختصاصها إصدار الأمر بإغلاق محل

الشخص المخالف.

المادة 23

رابط المادة ←

على الشركة أن تضيف بعد اسمها عبارة (التمويل الأصغر) أو (التمويل المتخصص) أو (التمويل

الجماعي القائم على الإقراض) أو أي كلمة أو عبارة تدل على ممارسة نشاط التمويل وفقاً

لمقتضى الحال.

المادة 24

رابط المادة ←

تبدأ السنة المالية للشركة في بداية كانون الثاني من

كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 25

رابط المادة ←

للبنك إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات.

ب- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

ج- إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية.

د- إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ه- التملك والاستثمار في العقارات.

و- أي قيود على ملكية الشركة أو استثماراتها.

ز- الحد الأعلى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة الرقابة

الشرعية فيها أو إدارتها التنفيذية العليا أو لذوي العلاقة.

ح- متطلبات وضوابط عمل نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض وأي أنشطة أخرى

تندرج ضمن مفهوم نشاط التمويل.

المادة 26

رابط المادة ←

( يلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم 5 ) لسنة 2015 ، على أن تبقى التعليمات والاوامر

الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا

النظام.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.