عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:-

1 - قبول الودائع بمختلف أشكالها.

2 . - أعمال الصناعة

3 . - أعمال الصرافة أو الوسيط المالي

4 - منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في

. الشركة

5 . منح قرض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية.

6 . - اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل أي نظام دفع إلكتروني وإدارته

7 . - نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري

8 . - أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته

-: ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر

1 - على شركة التمويل العقاري ممارسة أعمال الاستثمار في العقار أو التطوير والتقييم

. العقاري

2 - على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر.

3 . - على شركة التخصيم شراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.