Article 6 of Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Article text
أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:-
1 - قبول الودائع بمختلف أشكالها.
2 . - أعمال الصناعة
3 . - أعمال الصرافة أو الوسيط المالي
4 - منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في
. الشركة
5 . منح قرض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية.
6 . - اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل أي نظام دفع إلكتروني وإدارته
7 . - نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري
8 . - أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته
-: ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر
1 - على شركة التمويل العقاري ممارسة أعمال الاستثمار في العقار أو التطوير والتقييم
. العقاري
2 - على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر.
3 . - على شركة التخصيم شراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
