Article 5 of Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Article text
أ- تحدد الأنشطة المالية التي تمارسها الشركة على النحو التالي:ـ
1 - شركة التمويل الأصغر:ـ
. أ. منح القروض
ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
. ج- وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة
د- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك.
هـ- اي نشاط ينطوي على تدريب عملاء الشركة الحاصلين على قرض أو تمويل.
2 - شركة التمويل المتخصص:-
. أ. منح الائتمان المباشر
ب- التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
ج- التمويل العقاري.
د- التخصيم.
هـ- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك.
و -أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
3 - شركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض:-
. أ- التمويل الجماعي القائم على الاقراض
ب- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك.
ج- أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب- للمحافظ أن يوافق للشركة على ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى تطلب اضافتها شريطة
أن يبقى عملها الرئيسي هو ممارسة نشاط التمويل، وله أن يطلب منها وقف أي من أنشطتها
وخدماتها الأخرى.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
