عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 22 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام

هذا النظام.

ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل

المحدد في هذا النظام أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في

أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو رسم أو شكل أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل أو

تحمل دلالة عليه.

ج- في حال مخالفة أي شخص لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فللمحافظ اتخاذ

الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة لمنع استمرار المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة، بما

في ذلك الطلب من أمانة عمان الكبرى أو البلدية وفقا لاختصاصها إصدار الأمر بإغلاق محل

الشخص المخالف.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.