عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل.

ب. تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية:ـ

1 - البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك.

2 . - الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل

3 . - شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها

4 . - شركات التأمين على الحياة عند منحها تمويلا لحملة عقود التأمين على الحياة

5 . - الشركات التي تمارس نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري

6 -: - شركات التأجير التمويلي شريطة توافر ما يلي

( أ- إذا كانت مملوكة بما يزيد على 50 ) من رأسمالها من قبل الحكومة أو أي شخص اعتباري عام %

أو من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو

من الشركات المملوكة بالكامل من أي من تلك الجهات.

ب- إذا كان نشاطها التمويلي مقتصرا على تمويل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة

(أ) من هذا البند أو تمويل أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية.

7 - أي شخص اعتباري من غير الشركات يمارس نشاطا تمويليا بمقتضى أحكام أي تشريع خاص.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.