Article 3 of Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Article text
أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل.
ب. تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية:ـ
1 - البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك.
2 . - الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل
3 . - شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها
4 . - شركات التأمين على الحياة عند منحها تمويلا لحملة عقود التأمين على الحياة
5 . - الشركات التي تمارس نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري
6 -: - شركات التأجير التمويلي شريطة توافر ما يلي
( أ- إذا كانت مملوكة بما يزيد على 50 ) من رأسمالها من قبل الحكومة أو أي شخص اعتباري عام %
أو من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو
من الشركات المملوكة بالكامل من أي من تلك الجهات.
ب- إذا كان نشاطها التمويلي مقتصرا على تمويل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذا البند أو تمويل أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية.
7 - أي شخص اعتباري من غير الشركات يمارس نشاطا تمويليا بمقتضى أحكام أي تشريع خاص.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
