حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 4 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نص المادة
أ- يشترط لترخيص الشركة أن تكون احد الأنواع التالية:-
1 - مساهمة عامة.
2 . - مساهمة خاصة
3 . - فرعاً لشركة أجنبية يمارس نشاط التمويل للشركة الأم
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات التي تقتصر غاياتها على التأجير
التمويلي أو الاجارة المنتهية بالتمليك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
