حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 27 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
( أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره 20 ) عشرون
ديناراً .
ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها
( مقداره 10 ) عشرة
دنانير .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
