المادة 26 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي :-
1-1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر .
2-1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة
. ملايين دينار
3-800 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين
. دينار
4-500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار.
5-300 . دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار
6-200 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون
. دينار
7-100 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف
. دينار
8-50 ديناراً عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف
. دينار
ب-تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عن تسجيل المؤسسة التجارية لديها
( بنسبة 50 ) من رسم %
الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
