Article 26 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Article text
أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي :-
1-1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر .
2-1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة
. ملايين دينار
3-800 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين
. دينار
4-500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار.
5-300 . دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار
6-200 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون
. دينار
7-100 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف
. دينار
8-50 ديناراً عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف
. دينار
ب-تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عن تسجيل المؤسسة التجارية لديها
( بنسبة 50 ) من رسم %
الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
