حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 30 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
أ- يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة، ويكون مسؤولاً عن أموالها وتنظيم ميزانيتها
وعليه الاحتفاظ بسجل
خاص بموجوداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع
معاملاتها المالية .
ب-ينظم أمين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيماً أصوليا على ان يرفق كل إيراد او مصروف
بمستندات نظامية
على نسختين تحمل أرقاماً متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة
بخاتم الغرفة المعتمد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
