حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 29 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
أ- تختص غرف التجارة بإصدار شهادات المنشأ لما يلـــي :-
1 -البضائع الأجنبية المعاد تصديرها .
2 . -المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة
ب- تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية والشروط اللازمة لإصدارها والبيانات
التي تتضمنها
وجميع الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
