المادة 2 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024
نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024
نص المادة
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الأوراق المالية.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
كفاية رأس نسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى الأصول
:
المال المرجحة بالمخاطر.
مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها
الملاءة المالية : المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار
في نشاطها التشغيلي.
الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات
شركة الخدمات
: المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون تنظيم التعامل
المالية
بالبورصات الأجنبية.
حالة عدم أي حدث جوهري له أثر سلبي
:
الاستقرار المالي على المركز المالي لشركة الخدمات المالية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
