Article 2 of Financial Solvency Standards Regulation for Financial Services Companies No. 18 of 2024
Financial Solvency Standards Regulation for Financial Services Companies No. 18 of 2024
Article text
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الأوراق المالية.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
كفاية رأس نسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى الأصول
:
المال المرجحة بالمخاطر.
مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها
الملاءة المالية : المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار
في نشاطها التشغيلي.
الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات
شركة الخدمات
: المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون تنظيم التعامل
المالية
بالبورصات الأجنبية.
حالة عدم أي حدث جوهري له أثر سلبي
:
الاستقرار المالي على المركز المالي لشركة الخدمات المالية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
