عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما

يلي :-

أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية.

ب- تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر أخرى

يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأُسس الصادرة بموجبه.

ج- رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة وفقا

للقرارات التي يصدرها المجلس.

د- مسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية وإعداد القوائم المالية بما ينسجم مع معايير

المحاسبة الدولية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأُسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هـ- تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقًا للمواعيد والنماذج والآليّة التي

يقرّها المجلس لهذه الغاية.

و- التحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية

وكفاية رأس المال.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.