عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :-

أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها

فور وقوعها.

ب- أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها.

ج- أي اتفاقات تُرتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات المالية فور حدوثها.

د- المخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية فور العلم بها.

هـ- أي أوامر دفع غير منفّذة صادرة عن شركة الخدمات المالية وفقًا للمواعيد والنماذج التي

يقرّها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.