حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 7 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024
نص المادة
أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1 - تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية.
2 - تعليمات معايير ومواصفات الأنظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية واجبة التطبيق
. لدى شركة الخدمات المالية
ب- يستمر العمل بتعليمات معايير الملاءة المالية النافذة إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل
غيرها بها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
