المادة 2 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
نص المادة
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون السياحة.
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
المكتب : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المصنفة بموجب أحكام هذا
النظام.
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
