عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:-

1 -الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة

والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة،والرحلات السياحية الداخلية وإصدار وبيع تذاكر الطيران

بأنواعها.

2 -الفئة (ب) مكاتب السياحة الوافدة: تتولى استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة

إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات

والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات.

3 -الفئة (ج) مكاتب السياحة الصادرة: تتولى القيام بأي من الأعمال التالية وفق قيمة الكفالة

-: البنكية المقدمة منها

أ- تنظيم برامج الرحلات السياحية الصادرة وبيعها بما فيها رحلات الحج والعمرة، ويحق لها الإعلان

عن تذاكر الطيران وبيعها ضمن برنامج الرحلة الذي تنظمه فقط.

ب- إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط.

ج-تنظيم رحلات الحج والعمرة وتسييرها بما في ذلك بيع تذاكر الطيران ضمن هذا البرنامج فقط.

4 . -الفئة (د) مكاتب السياحة الداخلية: تتولى تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية فقط

ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المـادة بمقتضى تعليمات

تصدر لهذه الغاية.

ج- للمكتب الطلب من الوزارة تحويل فئة تصنيفه، شريطة توفير جميع متطلبات وشروط فئة

التصنيف الجديد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.