المادة 4 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
نص المادة
يشترط لتصنيف المكتب ما يلي:-
أ-تقديم سجل تجاري حديث.
ب-أن تكون إحدى غاياته ممارسة أعمال السياحة والسفر وما في حكمها.
ج- أن لا يقل رأسمال المكتب عن:-
1 -خمسة آلاف دينار إذا كان المالك أو الشركاء جميعهم أردنيي الجنسية.
2 . - خمسين ألف دينار إذا كان المالك أو الشريك غير أردني
. د-تقديم رخصة مهن سارية المفعول
هـ-أن لا يكون المالك أو أحد الشركاء في المكتب قد ألغيت رخصته قبل نفاذ أحكام هذا
النظام، أو ألغي تصنيفه بعد صدور هذا النظام نتيجة إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
والأخلاق والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد
إليه اعتباره.
و- أن يكون المالك والشركاء حاصلين على شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة عدم
محكومية تبين أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
ز- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته وفق الصيغة التي تعتمدها الوزارة، ووفقا
للقيم المالية المبينة أدناه:-
1 - خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ).
2 .( - خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة )ب
3 - خمسون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من
.( الفئة )ج
4 - خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة من الفئة
.( )ج
5 - خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها من الفئة
. ( )ج
6 - خمسة عشر ألف دينار للمكاتب من الفئة (د).
7 . - خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
