حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
نص المادة
أ-يقدم طلب تصنيف المكتب إلى الوزارة على النموذج المُعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق
المطلوبة.
ب- يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب لجنة فرعية تشكل لهذه الغاية خلال مدة لا
تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا
حكماً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
