عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ-يلتزم المكتب بما يلي:-

1 -توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله

. مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول

2 - تعيين مدير متفرغ للمكتب.

3 - أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله

. ومدخل المبنى الذي يقع فيه وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة

4 - استخدام ما لا يقل عن ثلاثة موظفين أردنيين بمن فيهم المدير ويستثنى من هذا الشرط

. المكاتب التي تمارس أعمالها إلكترونياً والمصنفة من الوزارة شريطة تعيين مدير متفرغ لها

( ب- تستثنى من أحكام البندين 1 ) ( و 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة المكاتب التي تمارس

أعمال مكاتب وشركات السياحة والسفر إلكترونياً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.