حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022
نص المادة
في حال صدور قرار بحل أو بتصفية شركة التأمين يحول المحافظ الوديعة أو الرصيد المتبقي
منها حسب مقتضى الحال إلى المصفي المعين للقيام بأعمال التصفية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
