عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظام وديعة شركات التأمين

( صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة 13 ) ( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 ) لسنة 2021

المنشور على الصفحة 2631 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5780 بتاريخ 03/29/2022

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام ( نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية .

المادة 2

رابط المادة ←

- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

مبلغ مالي تودعه شركة التأمين لأمر

المحافظ إضافة الى وظيفته لدى أي بنك

الوديعة :

عامل في المملكة

بالدينار الأردني.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة

على غير ذلك.

المادة 3

رابط المادة ←

أ- على شركة التأمين أن تقدم الى البنك المركزي ما يثبت ايداع الوديعة النقدية بالدينار

الأردني ضمانا لالتزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- لا يجوز للبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها الا بموافقة خطية مسبقة

من المحافظ وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

ج- تعتَبر الأرباح المتحققة من الوديعة حقاً لشركة التأمين ويجوز لها التصرف بها.

المادة 4

رابط المادة ←

- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:-

1 ( - 800 ) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة.

2 ( - 400 ) . ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط

3 ( - 400 ) . ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط

( ب- يضاف الى مبلغ الوديعة المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة مبلغ 250 )ألف دينار

على شركة التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة

النافذة.

ج- تقدم وديعة شركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي من قبل أصحاب

حقوق الملكية فيها.

المادة 5

رابط المادة ←

أ- تلتزم كُل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص

يَطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص.

ب- للبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأيّ معلومات يراها ضرورية

تخص الوديعة خلال مدة يحددها بالطلب.

المادة 6

رابط المادة ←

على شركة التأمين إكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادته إلى الحد المطلوب وفقاً لأحكام

( المادة 4 ) من هذا النظام، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إشعار البنك المركزي بحدوث

النقص في قيمة الوديعة.

المادة 7

رابط المادة ←

يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها

بدفع أي مما يلي:-

أ - ( الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي من شركة التأمين بنسبة لا تتجاوز 4.5 ) بالألف

من إجمالي الأقساط المكتتبة في حال عدم تسديدها خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ

الاستحقاق.

ب - الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام القانون في حال عدم تسديدها خلال مدة ثلاثين يوما

تبدأ من تاريخ الاستحقاق.

ج- أي مبالغ يقرر البنك المركزي إلزام شركة التأمين بدفعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة

والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:-

1 - أتعاب المحاسب القانوني الخارجي أو الخبير أو المستشار أو الاكتواري في حال عدم تسديد

. شركة التأمين لهذه الأتعاب خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الزامها بها

2 - أتعاب لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين في حال عدم توافر موجودات كافية لدى شركة

. التأمين لسدادها

3 - المساهمات المترتبة على شركة التأمين لحساب صندوق تعويض المؤمن لهم أو

المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وصندوق تعويض المتضررين من حوادث

المركبات غير المغطاة بالتأمين الإلزامي وذلك في حال عدم التسديد لهذه المساهمات خلال

مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استحقاقها.

4 - أتعاب لجنة الإدارة المؤقتة لشركة التأمين في حال عدم تسديد شركة التأمين لهذه الاتعاب

. خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إلزامها بالدفع

5 - المبالغ المترتبة على شركة التأمين بموجب القرار الصادر عن لجنة حل نزاعات التأمين في

حال عدم تسديدها خلال مدة ستين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور قرار اللجنة أو من

ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر عن المحاكم الادارية الدرجة القطعية.

المادة 8

رابط المادة ←

في حال صدور قرار بحل أو بتصفية شركة التأمين يحول المحافظ الوديعة أو الرصيد المتبقي

منها حسب مقتضى الحال إلى المصفي المعين للقيام بأعمال التصفية.

المادة 9

رابط المادة ←

( على شركة التأمين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة 4 ) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا

تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه.

المادة 10

رابط المادة ←

يصدر البنك المركزي التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ

أحكام هذا النظام.

المادة 11

رابط المادة ←

( تلغى تعليمات وديعة شركة التأمين رقم 5 ) لسنة 2001 .

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.