Insurance Companies Deposit Regulation No. 19 of 2022
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
نظام وديعة شركات التأمين
( صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة 13 ) ( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 ) لسنة 2021
المنشور على الصفحة 2631 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5780 بتاريخ 03/29/2022
Article 1
Article page →يسمى هذا النظام ( نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
Article 2
Article page →- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين.
المحافظ : محافظ البنك المركزي.
مبلغ مالي تودعه شركة التأمين لأمر
المحافظ إضافة الى وظيفته لدى أي بنك
الوديعة :
عامل في المملكة
بالدينار الأردني.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
Article 3
Article page →أ- على شركة التأمين أن تقدم الى البنك المركزي ما يثبت ايداع الوديعة النقدية بالدينار
الأردني ضمانا لالتزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز للبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها الا بموافقة خطية مسبقة
من المحافظ وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
ج- تعتَبر الأرباح المتحققة من الوديعة حقاً لشركة التأمين ويجوز لها التصرف بها.
Article 4
Article page →- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:-
1 ( - 800 ) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة.
2 ( - 400 ) . ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط
3 ( - 400 ) . ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط
( ب- يضاف الى مبلغ الوديعة المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة مبلغ 250 )ألف دينار
على شركة التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة
النافذة.
ج- تقدم وديعة شركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي من قبل أصحاب
حقوق الملكية فيها.
Article 5
Article page →أ- تلتزم كُل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص
يَطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص.
ب- للبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأيّ معلومات يراها ضرورية
تخص الوديعة خلال مدة يحددها بالطلب.
Article 6
Article page →على شركة التأمين إكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادته إلى الحد المطلوب وفقاً لأحكام
( المادة 4 ) من هذا النظام، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إشعار البنك المركزي بحدوث
النقص في قيمة الوديعة.
Article 7
Article page →يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها
بدفع أي مما يلي:-
أ - ( الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي من شركة التأمين بنسبة لا تتجاوز 4.5 ) بالألف
من إجمالي الأقساط المكتتبة في حال عدم تسديدها خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ
الاستحقاق.
ب - الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام القانون في حال عدم تسديدها خلال مدة ثلاثين يوما
تبدأ من تاريخ الاستحقاق.
ج- أي مبالغ يقرر البنك المركزي إلزام شركة التأمين بدفعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:-
1 - أتعاب المحاسب القانوني الخارجي أو الخبير أو المستشار أو الاكتواري في حال عدم تسديد
. شركة التأمين لهذه الأتعاب خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الزامها بها
2 - أتعاب لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين في حال عدم توافر موجودات كافية لدى شركة
. التأمين لسدادها
3 - المساهمات المترتبة على شركة التأمين لحساب صندوق تعويض المؤمن لهم أو
المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وصندوق تعويض المتضررين من حوادث
المركبات غير المغطاة بالتأمين الإلزامي وذلك في حال عدم التسديد لهذه المساهمات خلال
مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استحقاقها.
4 - أتعاب لجنة الإدارة المؤقتة لشركة التأمين في حال عدم تسديد شركة التأمين لهذه الاتعاب
. خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إلزامها بالدفع
5 - المبالغ المترتبة على شركة التأمين بموجب القرار الصادر عن لجنة حل نزاعات التأمين في
حال عدم تسديدها خلال مدة ستين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور قرار اللجنة أو من
ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر عن المحاكم الادارية الدرجة القطعية.
Article 8
Article page →في حال صدور قرار بحل أو بتصفية شركة التأمين يحول المحافظ الوديعة أو الرصيد المتبقي
منها حسب مقتضى الحال إلى المصفي المعين للقيام بأعمال التصفية.
Article 9
Article page →( على شركة التأمين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة 4 ) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا
تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه.
Article 10
Article page →يصدر البنك المركزي التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا النظام.
Article 11
Article page →( تلغى تعليمات وديعة شركة التأمين رقم 5 ) لسنة 2001 .
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
