المادة 4 من نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022
نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022
نص المادة
- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:-
1 ( - 800 ) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة.
2 ( - 400 ) . ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط
3 ( - 400 ) . ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط
( ب- يضاف الى مبلغ الوديعة المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة مبلغ 250 )ألف دينار
على شركة التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة
النافذة.
ج- تقدم وديعة شركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي من قبل أصحاب
حقوق الملكية فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
