عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على شركة التأمين أن تقدم الى البنك المركزي ما يثبت ايداع الوديعة النقدية بالدينار

الأردني ضمانا لالتزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- لا يجوز للبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها الا بموافقة خطية مسبقة

من المحافظ وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

ج- تعتَبر الأرباح المتحققة من الوديعة حقاً لشركة التأمين ويجوز لها التصرف بها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.