حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام وديعة شركات التأمين رقم (19) لسنة 2022
نص المادة
أ- تلتزم كُل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص
يَطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص.
ب- للبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأيّ معلومات يراها ضرورية
تخص الوديعة خلال مدة يحددها بالطلب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
