المادة 12 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021
نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021
نص المادة
أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار
الدائنين بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على
ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار .
ب- تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للدائنين المقيمين خارج
المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما .
ج- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي
وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها
بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند
إعداد قائمة التوزيع النهائي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
