المادة 13 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021
نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021
نص المادة
لقاضي التصفية اثناء سير أجراءات التصفية القيام بما يلي :-
أ - مراقبة أعمال المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ
التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها .
ب - عزل المصفي وتعيين بديل له في حال ثبت مخالفته لأحكام القانون او امتناعه عن تنفيذ
أمر ألزمه القانون او النظام باتخاذه، وللمحكمة قبول طلب المراقب أو الدائنين باستبدال
المصفي المعين منها بهذه الحالات وإصدار القرار اللازم .
ج- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الاجتماع بحضور
المصفي على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات , .
أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة
د- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب
مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير .
هـ- إيداع القرارات التي تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم
التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
