عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 14 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال

والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية واعتماده من قبل المحكمة.

ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من

الحالات التالية:-

إذا تم تسديد جميع ديون الشركة وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق

عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فيتم التوزيع كل حسب

حصته أو مساهمته في رأس المال. كما يتم تقسيم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة

إفراز بعد موافقة المحكمة وبالآلية التي تحددها اذا ثبت لها تعذر بيع تلك الاموال .

2 - عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.

3 . - تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام القانون، وانتهاء رصيد أموال التصفية

ج- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإتمام أعمال

التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطب تسجيلها من سجل الشركات وفقاً لأحكام

القانون.

د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار باعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف

أموال التصفية لتسديدها أو التي تمت المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم

إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.