المادة 15 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021
نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021
نص المادة
أ- يشترط فيمن يعين او ينتخب مصفياً سواء في التصفية الاختيارية او الإجبارية ما يلي :-
1 أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية -
لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما
اذا كان شخصا اعتباريا فيشترط أن تتوافر في الشخص
الذي يمثله باعمال التصفية الخبرات المهنية أو القانونية
. المشترط توافرها في الشخص الطبيعي
2 -
المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة
زواج أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل
. أو أي علاقة اخرى تمس حياده
3 . أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة -
4 أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من -
مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو
. الشركاء أو المساهمين فيها
5 أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف -
. أو الآداب العامة
( ب- لا تسري احكام البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المصفي المعين
لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة .
ج- على المصفي تقديم اعتذاره عن القيام بأعمال التصفية عند توافر أي سبب يحول دون توليه
مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد
على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية .
د- على المصفي الذي شغر موقعه لأي سبب من الأسباب أن يسلم للمصفي الجديد كافة
الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود
طلب خطي له من المصفي الجديد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
