عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 16 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية

احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية

موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.

( ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي نسبة 10 ) من واردات أموال %

التصفية.

ج- في حال تعذر احتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من

المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد

المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال

التصفية.

( د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من 50 ) من مجموع أتعابه ويسدد %

الباقي عند إتمامها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.