Article 13 of Companies Liquidation Regulation No. 6 of 2021
Companies Liquidation Regulation No. 6 of 2021
Article text
لقاضي التصفية اثناء سير أجراءات التصفية القيام بما يلي :-
أ - مراقبة أعمال المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ
التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها .
ب - عزل المصفي وتعيين بديل له في حال ثبت مخالفته لأحكام القانون او امتناعه عن تنفيذ
أمر ألزمه القانون او النظام باتخاذه، وللمحكمة قبول طلب المراقب أو الدائنين باستبدال
المصفي المعين منها بهذه الحالات وإصدار القرار اللازم .
ج- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الاجتماع بحضور
المصفي على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات , .
أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة
د- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب
مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير .
هـ- إيداع القرارات التي تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم
التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
