عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة

( المنصوص عليه في المادة 4 ) من هذا النظام بما يلي:-

, متضمنا اسمه وبياناته وعنوانه وعليه أ - موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً

إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.

ب - البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها

أعمالها ان وجدت إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.

ج - كشف تفصيلي بأموال وممتلكات الشركة بما فيها حقوق الشركة لدى الغير.

د - كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات

وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين

هـ - أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.