المادة 1073 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع
وعمره صاحب العلو
باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق.
2 - واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله
ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه
من قيمة البناء وقت التعمير.
3 - واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب
العلو متبرعا وليس له الرجوع
بشيء.
4 - ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى
يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان
يؤجره بأذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
