حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 1159 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
لا شفعة:
1 - في الوقف ولا له.
2 . - فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية
3 - في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على
ارض محكرة او على الاراضي
الاميرية.
4 - في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
5 . - فيما تجري قسمته من العقارات
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
