المادة 1199 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن
عمله ومما
نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان
يقطع ويقلع الاشجار والدوالي
ي
المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراَ ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان
لا يتوسع في ذلك الى
درجة احداث قرية او محلة، وله ان يهدم ما فيه من ابنية.
2 - وله ان يفرغها فراغا قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها و ان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او
. رهناً حيازياً
3 - ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي
تسري عليها الاحكام الموضوعة
للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
