حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 1203 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصي به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة
بسند مسجل
ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً
لقانون انتقال الاراضي الاميرية
باعتبارها ارضاً اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
