حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 1222 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكا له ولورثته
من
بعده.
2 - فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى اخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات
العمارة من الاجرة على
ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار.
3 - كل ذلك ما لم ينص السند المنشىء للحق او القانون على غير ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
