عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 1277 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته

بشرط

الا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشىء عن التعلية دون

ان يؤثر ذلك على

قدرته.

2 - فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء

الحائط كله على نفقته

وحده.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.