المادة 1300 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق
التصرف بها ان
يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط ان يدفع عن ذلك
تعويضا معجلا وعلى شرط ان لا يخل
ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان
يطلب تعويضا عما اصابه من
ضرر.
2 - وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض
مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما وله
الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب
مع ما يعود عليه من نفع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
