المادة 2 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا
. مساغ للاجتهاد في مورد النص
2 - فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة
. لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية
3 - فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة،
ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا
ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب. اما اذا كان العرف خاصا ببلد
معين فيسري حكمه على ذلك البلد.
4 - ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
