حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 479 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:-
1 - بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا.
2 . - ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا
3 - بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين
. التنفيذ
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
