عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 514 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:-

1 - اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.

2 . - اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب

3 . - اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر

4 - اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد

البائع اخفاء العيب او كان

المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.

5 - اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.