عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 527 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه

فان لم يسم الثمن

فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.