عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 538 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط

مجحفة اجحافا بينا

كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول

معها الاجحاف وتأخذ المحكمة في

ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروعها بين تاريخ العقد

والتسليم طبقا لما جرى عليه

العرف.

2 - وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي

سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق

للبائع ان يبيع محصوله لمن يشاء.

3 - ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد

السلم نفسه او كان في صورة التزام

آخر منفصل أيا ما كان نوعه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.